(٢) أخرجه البخاري (٣٢٠)، ومسلم (٣٣٤). (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (عارية) مقتضى اللُّغة: عارية، بتخفيف الياء مع الفتح، أو عاريَّة بالتَّشديد مع الفتح أيضًا، كما عبر به غيره، فإنَّ أهل اللُّغة قد فرَّقوا بين عري يعرى، وعرا يعرو، فالأوَّل بمعنى خلا وتجرَّد، ومنه: عري الرَّجل من ثيابه، وعرا يعرو بمعنى: أتى ونزل، ومنه عروت الرجل إذا ألممت به، وما هنا من الأوَّل لا الثَّاني، فتدبَّر. م خ. (٤) في (ب): لزم. (٥) كتب على هامش (ع): قوله: (ومن لزمه الغسل) شمل الجنب ومن انقطع أسباب حيضها ونفاسها ومن أسلم. ن ع. (٦) كتب على هامش (ب): واختار الشَّيخ تقي الدِّين: أنَّه يباح للحائض أن تقرأ إذا خافت نسيانه، بل يجب؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجب إلَّا به واجب. اه. ش ق. والحديث أخرجه أحمد (٦٢٧)، وأبو داود (٢٢٩)، والنسائي (٢٦٥)، وابن خزيمة (٢٠٨)، وفي سنده عبد الله بن سلمة المرادي، ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه، وضعَّف الحديث أحمد، وصححه ابن السكن والإشبيلي، وحسنه ابن حجر. ينظر: الفتح ١/ ٤٠٨، الإرواء ٢/ ٢٤١.