للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي لا يُجامِع مِثلُه.

وعُلم ممَّا تقدَّم: أنَّه لا غُسلَ بتَغيِيبِ بعضِ الحَشَفةِ، ولا مع حائلٍ، ولا بالْتِصاقِ الخِتانَين وتَماسِّهِما مِنْ غيرِ إيلاجٍ، ولا بسِحاقٍ وهو إتيانُ المرأةِ المرأةَ، ولا بإيلاجٍ في غيرِ أَصليٍّ أو بغيرِ أَصليٍّ، كقُبلِ الخُنثى وذَكَرِه.

الثَّالثُ مِنْ مُوجِباتِ الغُسلِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (وَإِسْلَامُ كَافِرٍ)، ولو مُرتدًّا أو مميِّزًا؛ لحديثِ أَبي هريرةَ: أنَّ ثُمَامةَ بنَ أُثالٍ أَسلَم، فقال النبيُّ : «اذْهَبُوا به إلى حائطِ بَنِي فلانٍ فمُرُوه أن يَغتسلَ» رَواه أحمدُ (١).

فيَجب الغُسلُ سواءٌ وُجِد منه في كُفرِه ما يُوجِبه أو لا، اغتَسلَ قبلَ إسلامِه أو لا.

ووقتُ وُجوبِه على مميِّزٍ كما مرَّ (٢).

الرَّابعُ مِنْ المُوجِباتِ: ما أشارَ إليه بقولِه: (وَمَوْتٌ)، فيَجب تَغسيلُ الميتِ المسلمِ (٣) ولو صغيرًا؛ لقولِه : «اغْسِلْنَها» (٤)، إلى غيرِه مِنْ الأحاديثِ، كما سيَأتي.


(١) أخرجه أحمد (٨٠٣٧)، وابن خزيمة (٢٥٣)، وفي سنده عبد الله العمري، وفيه ضعف، وأصله في البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤)، لكن عندهما أنه اغتسل، وليس فيهما أمر النبي . ينظر: التلخيص الحبير ٢/ ١٦٨.
(٢) كتب على هامش (ب): قوله: (كما مرَّ) أي: إذا أراد ما يتوقَّف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد، أو مات شهيدًا. «شرح منتهى».
وكتب على هامش (س) قوله: (كما مر) أي: في قوله في تغييب حشفة غير البالغ، بمعنى توقف ذلك أي: نحو الصلاة عليه، أي: على الغسل والوضوء. انتهى.
كتب على هامش (ع): قوله: (ووقت وجوبه على المميز كما مرَّ) أي: إذا أراد فعل ما يتوقف على حصول الغسل، والمراد بالمميز هنا: الذي يجامع مثله. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (المسلم) سقط من (ك)، وضرب عليها في (ب).
(٤) أخرجه البخاري (١٢٥٤)، ومسلم (٩٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>