وكتب على هامش (س): قوله: (ويعاد … ) إلخ: قال الشّيخ: ولعل الفرق بينهما: أنَّ الفاعل لا بدَّ من قصده حقيقة كالمستيقظ، أو حكمًا كالنائم، بخلاف المفعول فيه، فلا يشترط قصده. انتهى. (٢) كتب على هامش (ع): قوله: (بمعنى توقف … ) إلخ، تحرير لمعنى قولهم: (يلزمهما غسل ووضوء … ) إلخ، يعني ليس المراد حقيقة معناه الاصطلاحي من التأثيم بالترك، إذ اللزوم كالوجوب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ولا يستقيم إجراؤه على هذا المعنى هنا، لكن قول الشيخ ﵀: (لا أنه يأثم غير بالغ) يقال عليه: إن البالغ أيضًا لا يأثم بالترك لاعتبار لازمه، وهو الواجب المتوقف على ذلك، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. وكتب على هامش (ع): أي: لا بإيلاج ابن دون عشر في قوله: (دون تسع) ولا يثبت من ذلك شيء من أحكام الوطء، من مصاهرة وتحريم وغيرهما، فعلى هذا: لو أولج صبي في بنت لا يجامع مثلهما، جاز للصبي أن يتزوج بنت الموطوءة؛ لأنه لا حكم لهذا الوطء، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ب): قوله: (يجامع مثله) تجوز قراءته اسم فاعل واسم مفعول، كما يعلم بالوقوف على الشَّارح، فإنَّه فسَّره بابن عشر وبنت تسع، ويصحُّ أن ينسب كلٌّ من الصِّيغتين إلى الصِّيغة المحتملة لهذه، كما اقتضاه كلام المحقِّقين. م خ.