للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَلَوْ) كان ما غُيِّب فيه (دُبُرًا أَوْ) فَرجًا (مِنْ بَهِيمَةٍ)، حتَّى سمكةٍ وطيرٍ، حيٍّ (أَوْ مَيتٍ)، ولو كان ذُو الحَشَفةِ مجنونًا، أو مُغمًى عليه، أو نائمًا، بأن أَدخَلَتْ حَشَفةَ أَحدِ مَنْ ذُكِر في فَرجِها؛ فإنَّه يَجب الغُسلُ عليهما؛ للعمومِ.

ولو استَدخَلَتْ حَشَفةَ مَيتٍ أو بَهيمةٍ؛ فعَلَيها فقط، فلا يُعاد غُسلُ المَيتِ، ويُعاد غُسلُ مَيتةٍ مَوطُوءةٍ (١).

ولا بدَّ في وجوبِ الغُسلِ بالتَّغيِيبِ مِنْ كَونِ كلٍّ يُجامِع مِثلُه؛ كابنِ عَشرٍ وبنتِ تِسعٍ، فيَلزمُهما غُسلٌ ووُضوءٌ لنحوِ صلاةٍ، بمَعنى توقُّفِ صحَّةِ ذلك عليه، لا أنَّه يأثَم غيرُ البالغِ بتَركِه (٢)، فلَو كان أَحدُهما يُجامِع مِثلُه (٣) دونَ الآخَرِ؛ فلكلٍّ حُكمُه، فيَجب الغُسلُ على مَنْ يُجامِع مِثلُه فقط، دونَ صاحبِه


(١) كتب على هامش (ب): قوله: (ويعاد غسل ميتة موطوءة) قال م خ: ويطلب الفرق بين المسألتين، وقد يفرَّق بينهما: بأنَّ الذَّكر لو كان حيًّا؛ لكان الغسل واجبًا عليه بفعله، وهنا لم يوجد منه فعل، والأنثى لو كانت حيَّة؛ لكان الغسل واجبًا عليها بفعل غيرها وقد وجد، ومثله المأتيُّ في دبره. ا هـ.
وكتب على هامش (س): قوله: (ويعاد … ) إلخ: قال الشّيخ: ولعل الفرق بينهما: أنَّ الفاعل لا بدَّ من قصده حقيقة كالمستيقظ، أو حكمًا كالنائم، بخلاف المفعول فيه، فلا يشترط قصده. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (بمعنى توقف … ) إلخ، تحرير لمعنى قولهم: (يلزمهما غسل ووضوء … ) إلخ، يعني ليس المراد حقيقة معناه الاصطلاحي من التأثيم بالترك، إذ اللزوم كالوجوب: ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ولا يستقيم إجراؤه على هذا المعنى هنا، لكن قول الشيخ : (لا أنه يأثم غير بالغ) يقال عليه: إن البالغ أيضًا لا يأثم بالترك لاعتبار لازمه، وهو الواجب المتوقف على ذلك، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
وكتب على هامش (ع): أي: لا بإيلاج ابن دون عشر في قوله: (دون تسع) ولا يثبت من ذلك شيء من أحكام الوطء، من مصاهرة وتحريم وغيرهما، فعلى هذا: لو أولج صبي في بنت لا يجامع مثلهما، جاز للصبي أن يتزوج بنت الموطوءة؛ لأنه لا حكم لهذا الوطء، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (يجامع مثله) تجوز قراءته اسم فاعل واسم مفعول، كما يعلم بالوقوف على الشَّارح، فإنَّه فسَّره بابن عشر وبنت تسع، ويصحُّ أن ينسب كلٌّ من الصِّيغتين إلى الصِّيغة المحتملة لهذه، كما اقتضاه كلام المحقِّقين. م خ.

<<  <  ج: ص:  >  >>