(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (أو برهنه) فيه نظر، قال في «الإقناع» و «المنتهى» و «الغاية»: لا برهن أو إجارة، وينفسخان بأخذه. انتهى، لبقائه في ملك مشتر، وسبق تعلُّق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر. [العلامة السفاريني]. (٣) كتب على هامش (ب): ما لم يكن فعل ذلك حيلة، فهو على شفعته؛ معاملة له بضدِّ قصده. تقرير أحمد البعلي. (٤) في (د): الإضرار بالوقف والمرهون. (٥) في (د): يتسلم. (٦) كتب على هامش (ب): قال في «المنتهى وشرحه»: (وإن قاسم مشتر شفيعًا) أو قاسم (وكيله)، أي: الشَّفيع (لإظهاره)، أي: المشتري لشفيع (زيادة ثمن ونحوه)، كإظهاره أنَّ الشريك وهبه له، أو وقفه عليه ونحوه، (ثمَّ غرس) مشتر (أو بنى) فيما خرج بالقسمة، ثمَّ ظهر الحال؛ (لم تسقط) الشفعة؛ لأنَّ ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها، بل لما أظهره المشتري، وكذا لو كان الشفيع غائبًا أو صغيرًا، وطلب المشتري القسمة من الحاكم أو ولي الصغير فقاسمه، ثمَّ قدم الغائب وبلغ الصغير؛ فلهما الأخذ بالشفعة. م ص ش.