للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بِهِبَةِ) الشِّقصِ (١)، (أَوْ وَقْفِ) هـ، (وَنَحْوِهِ)، كصدقةٍ به، (أَوْ) تَصرَّف فيه (بِرَهْنِ) هـ (٢)؛ (سَقَطَتِ) الشُّفعةُ (٣)؛ لِما فيه مِنْ الإضرار بالموقوف والموهوبِ (٤) له ونحوِه.

ولا تَسقط الشُّفعةُ بمجرَّدِ الوصيَّةِ به قبلَ قَبولِ موصًى له بعدَ موتِ مُوصٍ؛ لعدمِ لزومِ الوصيَّةِ.

(وَبَعْدَهُ) أي: بعدَ طلبِ شفيعٍ؛ (لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ) أي: المشتري؛ لأنَّه مِلكُ الشَّفيعِ إذَنْ.

(وَ) إن تَصرَّف مشتري الشِّقصِ قبلَ الطَّلبِ (بِبَيْعٍ؛ فَلَهُ) أي: للشَّفيعِ (أَخْذُ) الشِّقصِ (بِأَيِّ البَيْعَيْنِ شَاءَ)؛ لأنَّ سببَ الشُّفعةِ الشِّراءُ، وقد وُجِد في كلٍّ منهما، فإن أخَذ بالأول؛ رجَع الثاني على بائعه بما دفَع له؛ لأنَّ العِوَضَ لم يُسلَّم (٥) له.

(وَإِنْ بَنَى) مشترٍ (أَوْ غَرَسَ) في حالٍ يُعذر فيه الشَّريكُ بالتأخير، بأن قاسمَ المشتري وكيلَ الشَّفيعِ (٦)، أو رفَع الأمرَ لحاكمٍ فقاسمَه، أو قاسمَ الشَّفيعَ


(١) زيد في (د) و (ك): بلا عوض.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (أو برهنه) فيه نظر، قال في «الإقناع» و «المنتهى» و «الغاية»: لا برهن أو إجارة، وينفسخان بأخذه. انتهى، لبقائه في ملك مشتر، وسبق تعلُّق حق شفيع على حق مرتهن ومستأجر. [العلامة السفاريني].
(٣) كتب على هامش (ب): ما لم يكن فعل ذلك حيلة، فهو على شفعته؛ معاملة له بضدِّ قصده. تقرير أحمد البعلي.
(٤) في (د): الإضرار بالوقف والمرهون.
(٥) في (د): يتسلم.
(٦) كتب على هامش (ب): قال في «المنتهى وشرحه»: (وإن قاسم مشتر شفيعًا) أو قاسم (وكيله)، أي: الشَّفيع (لإظهاره)، أي: المشتري لشفيع (زيادة ثمن ونحوه)، كإظهاره أنَّ الشريك وهبه له، أو وقفه عليه ونحوه، (ثمَّ غرس) مشتر (أو بنى) فيما خرج بالقسمة، ثمَّ ظهر الحال؛ (لم تسقط) الشفعة؛ لأنَّ ترك الشفيع الطلب بها ليس لإعراضه عنها، بل لما أظهره المشتري، وكذا لو كان الشفيع غائبًا أو صغيرًا، وطلب المشتري القسمة من الحاكم أو ولي الصغير فقاسمه، ثمَّ قدم الغائب وبلغ الصغير؛ فلهما الأخذ بالشفعة. م ص ش.

<<  <  ج: ص:  >  >>