للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لإظهارِ (١) زيادةِ ثَمنٍ ونحوِه (٢)، ثمَّ بنَى أو غرَس؛ (فَإِنْ لَمْ يَقْلَعْهُ) أي: البناءَ والغِراسَ مشترٍ؛ (فَلِشَفِيعٍ تَمَلُّكُهُ) أي: البناءِ والغِراسِ (٣) (بِقِيمَتِهِ)؛ دفعًا للضررِ، فتُقوَّم الأرضُ مغروسةً أو مبنيَّةً، ثمَّ تُقوَّم خاليةً منهما، فما بينَهما فهو قيمةُ الغراسِ (٤) والبناءِ.

(أَوْ) أي: وللشَّفيعِ (قَلْعُهُ، وَ) عليه (ضَمَانُ نَقْصِهِ) أي: ما نقَص مِنْ قيمته بقَلعٍ، فإن أَبى (٥)؛ فلا شُفعةَ، ولربِّ بناءٍ أو غراسٍ أخذُه (٦) ولو اختارَ شفيعٌ تملُّكَه، حتى (٧) مع ضررٍ يَلحق الأرضَ (٨)، كما في «المنتهى» (٩) وغيرِه.


(١) كتب على هامش (س): قوله: (لإظهار) أي: لأجل أن يعرِّفه الثَّمن لكونه متردِّدًا فيما أخبر به منه. انتهى.
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (لإظهار زيادة … ) إلخ، أي: ترك الأخذ بالشفعة لكون المشتري أظهر زيادة في الثمن، فقاسمه الشفيع، ثم بعد المقاسمة تبين له أن الثمن أقل مما أظهر، فهذا عذر في تأخير الطلب بالشفعة، فله الأخذ بها بعد. وقوله: (ونحوه) أي: كإظهار المشتري أن الشريك وهبه له ونحوه، والله تعالى أعلم. [العلامة السفاريني].
(٣) قوله: (والغراس) سقط من (د)، وهو في (أ): أو الغراس.
(٤) في (أ): الغرس.
(٥) زيد في (د) و (ك): شفيع ذلك.
(٦) كتب على هامش (ب): قوله: (أخذه) أي: قلعه.
(٧) قوله: (حتى) سقط من (د).
(٨) كتب على هامش (ع): قوله: (حتى مع ضرر) كذا في «الإقناع» أيضًا، قال: ولا يضمن نقص الأرض الذي بقلع الغرس أو البناء، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصًا بكل الثمرة أو تركه، وقال المصنف هنا ك «المنتهى»: (فإن لم يقلعه … ) إلخ، يفيد أنه إذا قلعه المشتري؛ لم يضمن الشفيع النقص، [وأنه] يضمنه إذا أبى المشتري القلع فقلعه الشفيع، بقي ما إذا اختار المشتري إبقاء الغراس وأن يتملكه الشفيع بقيمته، فأبى الشفيع، فهل يلزمه ذلك؟ أو أن الخيرة له؟ الذي يقتضيه كلامهم هو الثاني، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٩) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٣/ ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>