للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَ) يصحُّ شرطُ (رَهْنٍ) معيَّنٍ بالثَّمن، ومنه: ما لو باعه وشرَط عليه رَهْنَ المَبيعِ على ثَمنه، فيصحُّ نصًّا (١)، (أَوْ ضَمِينٍ مُعَيَّنٍ بِهِ) أي: بالثَّمن.

(وَ) يصحُّ شرطُ (كَوْنِ العَبْدِ) المَبيعِ (كَاتِبًا) أو فَحلًا، كما في «المنتهى» (٢)، (أَوْ خَصِيًّا)، أو صانعًا، (أَوْ مُسْلِمًا (٣)، وَ) كَونِ (الأَمَةِ بِكْرًا، وَنَحْوِهِ)؛ ككَونِها تَحيضُ، وكَونِ الدابَّةِ هِمْلاجةً أو لَبُونًا.

(وَ) يصحُّ (شَرْطُ بَائِعٍ) على مشترٍ (سُكْنَى) مكانٍ (مَبِيعٍ شَهْرًا (٤) مَثَلًا، وَحُمْلَانَ البَعِيرِ) المَبيعِ (إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ)؛ كما لو باع جَملًا في الطَّريق، واستَثنى ظَهرَه إلى مكَّةَ (٥).

(وَ) يصحُّ (شَرْطُ مُشْتَرٍ عَلَى بَائِعٍ حَمْلَ) بالنَّصب على المفعوليَّة (حَطَبٍ)، مَبيعٍ إلى مَحلٍّ معيَّنٍ، (أَوْ تَكْسِيرَهُ، وَ) شرطُه (خِيَاطَةَ ثَوْبٍ) مَبيعٍ (أَوْ تَفْصِيلَهُ).

وأشارَ إلى الشَّرط الفاسدِ بقوله: (وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ شَرْطَيْنِ)، ولو صحَّا منفردَين؛ (كَحَمْلِ حَطَبٍ وَتَكْسِيرِهِ)، وخياطةِ ثوبٍ وتفصيلِه؛ (بَطَلَ البَيْعُ)؛ لحديثِ ابنِ عمرَ (٦) مرفوعًا: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرطانِ في بيعٍ، ولا بيعُ


(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٨٢.
(٢) ينظر: المنتهى مع حاشية عثمان ٢/ ٢٨٦.
(٣) قوله: (أو مسلمًا) سقط من (د).
(٤) كتب على هامش (ح): وشرط صحة ذلك: أن يكون نفعًا معلومًا في مبيعٍ غير وطء ودواعيه.
قال الشيخ م ص: فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط، وكذا شرط نفع غير مبيع، ويفسد البيع. اه.
وقال في شرح الإقناع: ظاهره صحة البيع، وعليه فيثبت الخيار على ما يأتي في الشروط الفاسدة غير المفسدة، اه. خط شيخنا .
(٥) كتب على هامش (د): لما روي: «أن رسول الله اشترى من جابر بن عبد الله بعيرًا، وشرط له ركوبه إلى المدينة».
(٦) هكذا في النسخ الخطية، وصوابه: (ابن عمرو) كما في مصادر الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>