للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ليس عندَك» رَواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ (١).

ما لم يَكونا مِنْ مُقتضاه أو مَصلحتِه؛ كاشتراطِ حُلولِ ثَمنٍ، وتصرُّفِ كلٍّ فيما يَصير إليه، وكاشتراطِ رَهنٍ وضمينٍ معيَّنَين بالثَّمن، فيَصحُّ (٢).

(كَاشْتِرَاطِ عَقْدٍ آخَرَ مِنْ سَلَفٍ)؛ ك: بِعتُك عبدي على أن تُسلِفَني كذا في كذا، (وَقَرْضٍ)، ك: عَلى أن تُقرضني كذا، (وَبَيْعٍ)، ك: عَلى أن تَبيعني كذا بكذا، (وَإِجَارَةٍ)، ك: عَلى أن تُؤْجِرَني دارَك بكذا، (وَصَرْفٍ)؛ ك: عَلى أن تَصرِف الثَّمنَ بنقدٍ آخرَ، فلا يَصحُّ شيءٌ مِنْ ذلك؛ لِما تَقدَّم.

(وَكَ) ما لا يَنعقد البيعُ ب (تَعْلِيقِهِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ)، ك: بِعتُك كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا، أو: اشتَريتُ كذا إن جِئتني أو رَضي زيدٌ بكذا.

ويصحُّ: بِعتُ وقَبلتُ إن شاء اللهُ.

(وَإِنْ شَرَطَ) مشترٍ على بائعٍ (أَنْ لَا خَسَارَةَ عَلَيْهِ) في المَبيعِ، (أَوْ) شرَط أنَّه (مَتَى نَفَقَ المَبِيعُ وَإِلَّا رَدَّهُ) لبائعِه؛ فسَد الشَّرطُ، وصحَّ البيعُ (٣).

(أَوْ) شرَط بائعٌ على مشترٍ (أَنْ لَا يَبِيعَهُ) أي: المَبيعَ، (أَوْ) أن لا (يَهَبَهُ،


(١) أخرجه أحمد (٦٦٧١)، وأبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وابن ماجه (٢١٨٨)، وصححه الترمذي وابن عبد البر وجماعة. ينظر: التمهيد ٢٤/ ٣٨٤، الإرواء ٥/ ١٤٦.
وكتب على هامش (ح): ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه، قاله أحمد، وقال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا وكذا، قال: بيعتان في بيعة. اه. ش.
(٢) قوله: (وكاشتراط رهن وضمين معيَّنين بالثمن، فيصح) سقط من (ب).
(٣) كتب على هامش (ح): وقال في «الاختيارات»: تصح الشروط التي لم تخالف الشرع في جميع العقود، فلو باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن؛ صح البيع والشرط، ونقل عن ابن مسعود، وعن أحمد نحو العشرين نصًّا على صحة الشرط، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>