للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَحْوَهُ)، كأنْ لا يَقِفَه، (أَوْ) شرَط عليه أنَّه (إِنْ أَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لِبَائِعٍ؛ فَسَدَ الشَّرْطُ، وَصَحَّ البَيْعُ)؛ لعَودِ الشَّرطِ على غيرِ العاقدِ.

(وَلِمَنْ فَاتَ غَرَضُهُ) بفسادِ الشَّرطِ مِنْ بائعٍ ومشترٍ (الفَسْخُ (١))، عَلِم الحُكمَ أو جَهِله؛ لأنَّه لم يسلم له الشَّرطُ الذي دخَل عليه؛ لقضاءِ الشَّرعِ بفساده.

وكذا لو شرَط بائعٌ على مشترٍ أن يَفعل ما ذُكر (٢)؛ فلا يصحُّ الشَّرطُ وحدَه.

ولمَن فاتَ غرضُه الفسخُ، إلّا شرطَ العتقِ، كما ذكَره بقوله: (وَيَصِحُّ شَرْطُ) بائعٍ على مشترٍ (عِتْقَ) مَبيعٍ، ويُجبَر المشتري عليه، والولاءُ له، فإن أَصرَّ؛ أَعتَقه حاكمٌ.

(وَ) يصحُّ قولُ بائعٍ: (بِعْتُكَ) كذا بكذا (عَلَى أَنْ تَنْقُدَنِي)، بفتحِ أوَّلِه وضمِّ ثالثِه، مِنْ بابِ «قتَل»، يُستعمل بمعنى الإعطاء، فيَتعدَّى لمفعولَين، فالياء مفعولٌ أوَّلُ، و (الثَّمَنَ) مفعولٌ ثانٍ، وقولُه: (إِلَى كَذَا) أي: على أن تَدفع ليَ الثَّمنَ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ مَثلًا، (وَإِلَّا) تَفعلْ ذلك (فَلَا بَيْعَ بَيْنَنَا)، فيَنعقد البيعُ بالقَبول.

(وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) مشترٍ ما شُرِط عليه مِنْ دفعِ الثَّمنِ في الوقت المعيَّنِ؛ (انْفَسَخَ) البيعُ؛ لوجودِ شَرطه.


(١) كتب على هامش (ح): أو أرش ما نقصه الشرط من ثمن، أو زاده مشترٍ في ثمن. اه. خطه.
كتب على هامش (ع): قوله: (ولمن فات غرضه … ) إلخ، اتجه م ع في الغاية تقييد الغرض بالمباح، فيفهم أنه: إذا لم يفت غرضه المحرم؛ كاشتراط الأمة مغنية؛ أنه له الفسخ، وأفاد كلامهم بطريق المفهوم: أنه إذا لم يفت الغرض؛ بأن التزم الآخر لصاحبه بما لا يلزم؛ أنه ليس [له] الفسخ، لكن تقييد الغرض بالمباح كما قيده م ع حسن، وأما المحرم فالظاهر: أن له الفسخ مطلقًا، والله أعلم. [العلامة السفاريني].
(٢) كتب على هامش (ع): قوله: (أن يفعل ما ذكر) أي: شرط البائع على المشتري أن يبيعه أو يهبه ونحوهما، فشرط أن لا يبيعه مثلًا كشرط أن يبيعه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>