(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٥١. (٣) كتب على هامش (ح): واختار الشيخ: إذا قال بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد؛ صحة البيع والشرط، قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اه. (٤) قوله: (بفتح العين والراء، وفيه لغة بوزن عصفور) سقط من (أ). (٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٢١٣)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٠١)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٠)، وفيه ضعف، وأخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة كما في الفتح لابن حجر (٥/ ٧٦)، ولا بأس بإسناده، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٣/ ١٢٣، وقال الأثرم لأحمد: تذهب إليه؟ قال: (أي شيء أقول! هذا عمر). ينظر: المغني ٤/ ١٧٦. (٦) كتب على هامش (ح): قال المنقور عن شيخه: لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي نفعًا، فأما إذا أبرأه بعد العقد برئ مطلقًا، سواء شرطه عليه قبل العقد أم لا. اه. وعن أحمد: أنه يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه، روي ذلك عن عثمان، ونحوه عن زيد، وهو قول مالك، وقول الشافعي في الحيوان خاصة، وحكي عن أحمد رواية: أنه يبرأ من العيوب كلها؛ بناء على البراءة من المجهول، وهذا قول أصحاب الرأي. خطه. اه. قال في «الاختيارات»: وشرط البراءة من كل عيب باطل، ثم قال: والصحيح الذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أنه إذا لم يكن علم بالعيب؛ فلا رد للمشتري، لكن إذا ادَّعى علمه به فأنكر البائع؛ حلف. اه.