للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (لَا) يصحُّ (قَوْلُ) راهنٍ لِ (مُرْتَهِنٍ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ فِي وَقْتِ كَذَا، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ)، فلا يَكون قولُه ذلك بيعًا؛ لقولِه : «لا يَغْلَقُ الرَّهنُ مِنْ صاحبِه» رَواه الأثرمُ (١)، وفسَّره الإمامُ أحمدُ بذلك (٢).

وفي كلامِ المصنِّفِ نظرٌ، وصوابُه أن يَقول: ولا قولُ راهنٍ: «إن جِئتُك» إلى آخره، أو: ولا قولُ مُرتهِنٍ: «إن جِئتني بحقِّي في وقتِ كذا، وإلّا فالرَّهنُ لي»، واللهُ أعلمُ.

(وَ) كذا لا يصحُّ (نَحْوُهُ) مِنْ كلِّ بيعٍ عُلِّق على شرطٍ مستقبَلٍ (٣) غيرَ إِنْ شاءَ اللهُ، وغيرَ بيعِ العَرَبونِ، بفتح العين والراءِ، وفيه لغة بوزن عصفور (٤) بأنْ يَدفع بعدَ العقدِ شيئًا ويَقولَ: إن أخذتُ المَبيعَ أَتممتُ الثَّمنَ وإلّا فهو لك، فيَصحُّ؛ لفعلِ عمرَ (٥)، والمدفوعُ يَكون لبائعٍ إن لم يَتمَّ البيعُ، والإجارةُ مِثلُه.

(وَمَنْ بَاعَ) شيئًا (بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ (٦)) فيما باعه، أو مِنْ عيبِ


(١) أخرجه الشافعي كما في المسند (ص ١٤٨)، وابن ماجه (٢٤٤١)، والدارقطني (٢٩٢٠)، والحاكم (٢٣١٥)، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا، قال الدارقطني: (إسناد حسن متصل)، وصححه الحاكم وابن عبد البر، وأخرجه مالك (٢/ ٧٢٨)، وأبو داود في المراسيل (١٨٧)، والدارقطني (٢٩٢٦)، مرسلًا، ورجحه أبو داود والدارقطني في العلل، وابن عبد الهادي والألباني وغيرهم. ينظر: علل الدارقطني ٩/ ١٦٤، المحرر (٨٩٢)، التلخيص الحبير ٣/ ٩٤، الإرواء ٥/ ٢٣٩.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٥١.
(٣) كتب على هامش (ح): واختار الشيخ: إذا قال بعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد؛ صحة البيع والشرط، قال: وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اه.
(٤) قوله: (بفتح العين والراء، وفيه لغة بوزن عصفور) سقط من (أ).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٩٢١٣)، وابن أبي شيبة (٢٣٢٠١)، وأحمد في مسائل عبد الله (ص ٢٨٠)، والبيهقي في الكبرى (١١١٨٠)، وفيه ضعف، وأخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة كما في الفتح لابن حجر (٥/ ٧٦)، ولا بأس بإسناده، وعلقه البخاري بصيغة الجزم ٣/ ١٢٣، وقال الأثرم لأحمد: تذهب إليه؟ قال: (أي شيء أقول! هذا عمر). ينظر: المغني ٤/ ١٧٦.
(٦) كتب على هامش (ح): قال المنقور عن شيخه: لأن هذا شرط مجهول، والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي نفعًا، فأما إذا أبرأه بعد العقد برئ مطلقًا، سواء شرطه عليه قبل العقد أم لا. اه.
وعن أحمد: أنه يبرأ إلا من عيب علمه فكتمه، روي ذلك عن عثمان، ونحوه عن زيد، وهو قول مالك، وقول الشافعي في الحيوان خاصة، وحكي عن أحمد رواية: أنه يبرأ من العيوب كلها؛ بناء على البراءة من المجهول، وهذا قول أصحاب الرأي. خطه. اه.
قال في «الاختيارات»: وشرط البراءة من كل عيب باطل، ثم قال: والصحيح الذي قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العلم: أنه إذا لم يكن علم بالعيب؛ فلا رد للمشتري، لكن إذا ادَّعى علمه به فأنكر البائع؛ حلف. اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>