للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَإِنْ رَمَاهُ) أي: الحصَى السَّبعين كلَّه (فِي) اليومِ (الثَّالِثِ) مِنْ أيَّامِ التَّشريقِ؛ (أَجْزَأَهُ) الرَّميُ، ويَكون (أَدَاءً)؛ لأنَّ أيَّامَ التَّشريقِ كلَّها وقتُ الرَّميِ (١).

(وَيُرَتِّبُهُ) وجوبًا (بِالنِّيَّةِ)، فيَرمي لليومِ الأوَّلِ بنِيَّته، ثمَّ للثاني، وهكذا؛ كفَوائتِ (٢) الصَّلاةِ (٣).

(وَإِنْ أَخَّرَهُ) أي: الرَّميَ (عَنْهَا) أي: عن أيَّامِ التَّشريقِ؛ فعَليه دمٌ.

(أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا) أي: بمنًى، أي: فيها؛ (فَ) عَليه (دَمٌ)؛ لأنَّه ترَك نُسكًا واجبًا.

ولا مَبيتَ على سُقاةٍ ورُعاةٍ (٤).

ويَخطب الإمامُ ثانيَ أيَّامِ التَّشريقِ خُطبةً يُعلِّمهم فيها حُكمَ التَّعجيلِ والتَّأخيرِ والتَّوديعِ.

(وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ)، بأنْ أرادَ النَّفْرَ مِنْ منًى في ثاني أيَّامِ التَّشريقِ؛


(١) في (ب): رمي.
(٢) في (د): كفوات.
(٣) كتب على هامش (ب): قوله: (ويرتِّبه بالنيَّة … ) إلخ، أي: فيما إذا رمى عن يومين أو ثلاثة في يوم، فينوي بالرمي الأوَّل اليوم الأوَّل، وبالثَّاني الثاني، وبالثالث الثالث، فلو لم ينوِ ذلك؛ لم يُجز، قال ابن نصر الله: إذا رمى عن يومين في اليوم الثاني هل يرمي في كلِّ جمرة عن يومين، ثمَّ ينتقل إلى التي بعدها، أو يرمي عن اليوم الأول الجمار الثَّلاث، ثمَّ يرجع فيرمي عن الثاني الجمار الثلاث؟ هذا محتمل في كلامهم، والأظهر الأول؛ عملًا بالتخفيف الشرعيِّ، ولم أجد فيه نقلًا، وقياسها على الصلاة يقتضي الثاني، وهو رمي الجمرات الثلاث عن كلِّ يوم بانفراده، قاله في «حاشية الكافي»، وقال في «حاشية الزركشي»: والأولى إبراء ذمته، والظاهر: أنَّ مراده بذلك: أن يفعل كلًّا من الصفتين. يوسف.
(٤) كتب على هامش (ب): قوله: (سقاة … ) إلخ، أهل سقاية الحاج: هم القائمون بها، وكان العبَّاس بن عبد المطَّلب يلي ذلك في الجاهلية والإسلام، فمن قام بذلك بعده إلى الآن فالرخصة له، والرِّعاء: بكسر الرَّاء ممدودًا جمع راعٍ كجائع وجياع، ويجمع على رعاة كقاض وقضاة، وعلى رعيان كشاب وشبَّان. «مطلع» ع ن.

<<  <  ج: ص:  >  >>