للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم الفطر في أيام الخيار فعلى البائع زكاة وكذلك لو كَانَ الخيار للبائع وحده، فإن كَانَ الخيار للمشتري فعليه صدقة الفطر، وإذا باع عبدًا بيعًا فاسدًا، فالزكاة عَلَى البائع.

وليس عَلَى الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطر، ولكنها تخرج عن نفسها لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كل ذكر وأنثى» .

وَلا يصح الحديث الذي فِيهِ ذكر من يمونه وهو مرسل.

وليس عَلَى المرء إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه.

والوقت الذي يجب فِيهِ زكاة الفطر طلوع الفجر من يوم الفطر، فكل من ملك عبدًا أو ولد لَهُ مولود قبل طلوع الفجر، فطلع الفجر والعبد في ملكه والمولود حي فعليه في كل واحد منهما زكاة الفطر.

وصدقة الفطر واجبة عَلَى الأغنياء والفقراء، فمن فضل عن قوته وقوت من

<<  <  ج: ص:  >  >>