للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبهذا نقول، وهو قول عوام أهل العلم، وَلا يجوز بيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب، وَلا بأس أن يبيع دينارًا بدراهم وثوب، وَلا بأس بأن يشتري الفضة بالذهب جزافًا، لأن أكثر مَا فِيهِ أن يكونا متفاضلين، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما، وهو قوله: «بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد كيف شئتم» .

وإذا كَانَ للرجل عَلَى الرجل دنانير فله أن يأخذ بها دراهم يقبضها قبل أن يتفرقا، وَلا يجوز الخيار في الصرف، وَلا يجوز إلا أن يقبض كل واحد منهما من صاحبه جميع مَا اصطرفاه، قبل أن يتفرقا، وحكم كل مَا يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب حكم مَا نهى عنه رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وذلك مثل: الزبيب، والأرز، والحمص، والسكر وما أشبه ذَلِكَ من المأكول، والمشروب، لا يجوز بيع شيء من ذَلِكَ بجنسه إلا مثلا بمثل، يدا بيد، وإذا اختلف الصنفان فلا بأس بالتفاضل فِيهِ يدا بيد، وما خرج عن المكيل والموزون من المأكول والمشروب فلا بأس بأن يباع الشيء منه بالشيء من جنسه متفاضلا يدا بيد، وذلك مثل: الرمان، والتفاح، والسفرجل، والبطيخ، والخيار، والقثاء، وهذا قول سعيد بن المسيب.

وَلا بأس ببيع مَا يكال ويوزن مما لا يؤكل وَلا يشرب اثنان بواحد يدا بيد، ونسيئة إذا كَانَ الأجل فِيهِ معروفا موصوفا، وذلك مثل: القطن، والصوف، والورس، والحناء، والعصفر، والحديد، والرصاص، والنحاس وما أشبه ذَلِكَ، وكذلك الثياب المنسوخة كلها،

<<  <  ج: ص:  >  >>