وإذا ثبت ذَلِكَ ثبت أن لا عصبة لَهُ من قبل أَبِيهِ ترثه، فإن مات ابن الملاعنة وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثًا فماله مقسوم بين ورثته عَلَى قدر مواريثهم، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كَانَ مَا فضل عليهم لموالي أمه إن كانت أمه مولاة، وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين، وميراث ولد الزنى كميراث ابن الملاعنة سواء، والمماليك لا يحجبون وَلا يرثون وهو قول زيد بن ثابت وعامة أهل العلم، وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم الميراث فلا شيء لهما، وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني، والنصراني المجوسي.
ويرث الأسير ويورث مَا دام ثابتًا عَلَى دينه، وإذا مات الرجل وزوجته حبلى فالولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا