للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأجمع أهل العلم عَلَى أن عدة الحرة المسلمة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولا بها أو غير مدخول بها، صغيرة كانت أم كبيرة، تقيم المعتدة في المنزل الذي كانت تسكنه أيام حياته إلا أن تخرج منه فيكون لها عذر في الخروج، وإن كَانَ المتوفى عنها حاملا فأجلها أن تضع حملها، فإن وضعت حملها وزوجها عَلَى السرير، لم يدفن انقضت عدتها، وحل لها النكاح.

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة يملك رجعتها فلها السكنى والنفقة، فإن طلقها ثلاثا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ولكن لها السكنى، وإن كانت حاملا، أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تضع حملها.

وإذا كانت الحامل متوفى عنها فالنفقة في مال الزوج الميت وَلا سكنى لها.

وإذا قَالَت المطلقة ثلاثا: أنا حامل أريها النساء، وَلا يقبل قول أقل من أربع منهن، فإن قلن إنها حامل أنفق عَلَيْهَا، فإن علم بعد أن أنفق أن لا حمل بها رجع عَلَيْهَا بما أخذت.

وليس للملاعنة نفقة وَلا سكنى لحديث ابن عباس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قضى أن لا بيت لها وَلا قوت» .

وأجل المطلقة الحامل أن تضع حملها لا اختلاف فِيهِ، وإذا طلقت الْمَرْأَة المتوفى عنها زوجها وفي بطنها أولاد لا تنقضي عدتها إلا بوضع آخر الحمل، والعدة تنقضي بالسقط تسقطه الْمَرْأَة إذا استبان خلقه.

وإذا طلق الرجل امرأته في كل مرة تطليقة فعدتها من الطلاق الأول مَا لم يراجعها، فإن راجعها في العدة ثم طلقها فعدتها من الطلاق الآخر، وإذا غاب الرجل عن زوجته فبلغها وفاته أو طلاقه فعدتها من يوم مات أو طلق.

وإذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين لم تنقض عدتها إلا بالحيضة الثالثة.

وإذا طلقت الصبية التي لم تبلغ، والبالغ التي لم تحض فحاضت قبل أن تنقضي الشهور بيوم أو أقل استأنفت العدة بالمحيض، والعشر التي مع الأربعة الأشهر عشرة أيام بلياليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>