وإذا أقر الذمي بالزنى ورضي بحكمنا حكمنا عليه بأحكام أهل الإسلام.
وإذا أقر العبد بالزنى ووصفه حد، وإذا اجتمعت عَلَى الرجل حدود أقيمت عليه كلها ولم يجز إسقاط شيء منها.
وإذا أراد الإمام أن يقيم الحد عَلَى الزاني وكان جلدًا لم يجرده ويترك عليه قميصًا، وَلا يترك عليه منها مَا يمنعه ألم الضرب ويأمر بضربه ضربًا مؤلمًا لا يشق اللحم، وقد قيل: يضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وهذا حسن، ويتقى الوجه، للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» .
كذلك لا يضرب الفرج، ويعطى كل عضو حقه إلا الخاصرة أو موضع يخاف منه التلف.
وَلا يمد المضروب، وَلا يرفع الضارب يده حَتَّى يرى إبطه، وَلا يقيم الحدود إلا مأمون عالم بالحدود، وتكره إقامة الحدود في المساجد، وَلا يجوز القول في التعزيز إلا واحدًا من قولين: إما أن لا يجاوز عشر جلدات لحديث روي لم يثبت عندي بعد، أو يكون للإمام أن يضرب عَلَى قدر الجناية، وشروع الفاعل