وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والكوفي، وفي قوله:«المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ، دليل عَلَى ذَلِكَ، وفي القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس قولان: أحدهما: أن بينهما القصاص، استدلالا بقوله:«المؤمنون تتكافأ دماؤهم» .
والآخر: أن لا القصاص بينهما، لأنهم لما قالوا: أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس.
وجب كذلك أن لا يكون بينهما في النفس قصاص، لأن القليل إذا وجب منه وجب منع الكثير والقليل، والقول الأول قول الثَّوْرِيّ، والكوفي، والقول الثاني قول مالك، والشافعي، وإذا قتل العبد الحر عمدًا قتل إن شاء الأولياء، في القولين جميعًا.
وَلا يجوز قتل المؤمن بالكافر للثابت عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«لا يقتل مؤمن بكافر» .