عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«في اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون» .
وأنه قَالَ:«في الأصابع عشر عشر» .
ففي الأنامل عشر عشر من الإبل لا فضل لبعضها عَلَى بعض، والأنامل سواء في كل أنملة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام، فإنها أنملتان في كل أنملة نصف دية الإصبع، وفي اليد الشلاء حكومة، وفي ثدي الْمَرْأَة نصف ديتها، وفي الثديين الدية، وإذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع ففيها نصف الدية، وسواء ثدي الشابة والعجوز والعاقر، وفي ثدي الرجل حكومة.
وإذا انكسر صلب الرجل فلم يقدر أن يمشي، وذهب ماؤه ففيه الدية، وثبت أن عمر بن الْخَطَّابِ، قَالَ:«وفي الضلع جمل، وفي الترقوة جمل، وفي الجائفة ثلث الدية» وقد أجمعوا عَلَى أن لا قصاص فيها، وفي الذكر الدية، وفي الحشفة تقطع وحدها الدية، وذك الخصي كذكر الفحل لأنه عضو، وفي البيضتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، لا فضل لليسرى عَلَى اليمنى.
وإذا قطع شفر الْمَرْأَة فمنع الجماع ففيها الدية، والشابة والكبيرة في ذَلِكَ سواء، وفي