للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والعاقلة العصبة، وكل من يحفظ عنه من أهل العلم، يقول: ولد الْمَرْأَة من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك إخوتها من أمها لا يعقلون عنها.

ويقولون: إن الصبي الذي لم يبلغ والمرأة لا يعقلون مع العاقلة، وإن الحر الفقير لا يلزمه من الدية شيء، ويلزم لكل رجل من العاقلة أقل مَا قيل وهو ربع دينار، وإن ضاق الأمر ولم يكن في عصبتها العدد الذي يحملون الدية ضموا إِلَى أقرب القبائل إليهم.

ودية الخطأ يجب أن يقضى بها عَلَى العاقلة وما زاد عَلَى ثلث الدية تلزم العاقلة لإجماع أهل العلم، ومقدار الغرة يحكم به عَلَى العاقلة لأن ذكر ذَلِكَ موجود في حديث المغيرة بن شعبة، وكل مختلف فِيهِ بعد ذَلِكَ فمردود إِلَى أن يلزم الجاني لدلالة الكتاب والسنة، ويقضى بالدية عَلَى العاقلة في ثلاث سنين في كل سنة منها ثلث الدية، ويجل النصف في سنتين، في السنة الأولى الثلث وفي التي تليها السدس، ويجعل الثلثين في سنتين.

وليس تعقل العاقلة الجنايات عَلَى الأموال، وَلا تعقل من دية العمد شَيْئًا.

وكل مَا أخطأ الإمام من عقل جراح يلزم مثله العاقلة فهو عَلَى عاقلة الإمام دون بيت المال.

ودية شبه العمد عَلَى العاقلة، لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «جعل دية الْمَرْأَة التي ضربت بعمود فسطاط قتلت به عَلَى العاقلة» .

وإذا قتل من لا عصبة لَهُ وله أموال

<<  <  ج: ص:  >  >>