وفي إجماع أهل العلم عَلَى استواء ديات أحرار المسلمين، واختلاف أثمان العبيد بيان ودلالة عَلَى افتراق أحوالهم وأحوال الأحرار، وكثير من أهل العلم، يقولون: إن جراحات العبيد تجري عَلَى مَا يجري عليه جراحات الأحرار، وإذا جنى المكاتب فجنايته فِي رقبته، وما جني عليه فله أخذ الأرش من الجاني، يضمه إِلَى مَا بيده.
وعلى المكاتب فِي جنايته الأقل من قيمته، أو الجناية يؤديها مع الكتابة، فإن أداها وأدى الكتابة عتق، وإن عجز عنها وعن الكتابة رد رقيقًا، وقيل: للسيد أمر جنايته، فإن فداه سلمت لَهُ رقبته وإن أبى أن يفديه، ففيها قولان: أحدهما: أن يسلمه إِلَى صاحب الجناية.
والقول الآخر: أن يباع فِيهِ وقد ذكرت فيما مضى هذا معناه.
وجناية المدبر كجناية سائر العبيد، وفي المدبر يقتل قيمته مملوكا، وكان عمر بن الْخَطَّابِ يعتق أم الولد إذا مات سيدها وهذا قول كثير من أهل العلم.
وجناية أم الولد فِي الجناية عَلَيْهَا كجنايات سائر الإماء، والجنايات عَلَى الدواب، وعلى سائر الأموال فِي مال الجاني عمدًا كانت الجنايات أو خطأ.