للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعز لا يجزئ، والجذع من الضأن يجزئ عند من لا يجد مسنة، وَلا يجزئ من الإبل والبقر إلا الثني فأكثر، ويشترك السبعة فِي البقرة والبدنة متمتعين ومضحين، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لا يجزئ من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ".

وفي هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جائز، والتام أفضل من الناقص، وتقسم جلود البدن ولحومها وجلالها، وَلا يعطى الجزار فِي جزارتها منها شَيْئًا، وإن أوفاه جعله أعطاه إن كَانَ مسكينًا كما يعطي غيره.

قَالَ اللَّه تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} [البقرة: ٥٨] ، فكل مَا كَانَ أصله تطوعًا فالأكل منه جائز، وَلا يؤكل من الفرض من ذَلِكَ، وقوله: فكلوا منها.

أمر ندب لا أن فرضًا أن يؤكل منها، وإذا دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شَيْئًا إذا أراد أن يضحي.

<<  <  ج: ص:  >  >>