وبهذا نقول، وَلا فرق عندي بين اللقطة اليسيرة أو الكثيرة إلا مثل التمرة التي قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«لولا أن تكون صدقة لأكلتها» .
والذي نرى أن تعرف اللقطة إذا وجدت بغير مكة سنة عَلَى ظاهر حديث زيد بن خالد، ثم لَهُ إذا عرفها سنة ولم يأت صاحبها الانتفاع بها، لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:«وإلا فشأنك بها» .
لا فرق بين الموسر والمعسر فِيهِ، وله أن يتصدق بها، وله أن يمسكها لا ينتفع بها وَلا يتصدق، فمن انتفع بها أو تصدق بها ثم جَاءَ صاحبها ضمن لَهُ مثلها إن كَانَ لها مثل، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وله أن يعرفها فِي كل موضع إلا فِي المساجد، لقول النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد سمع رجلا ينشد ضالة:«لا أداها اللَّه إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا» .