للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»

فطاعة الأئمة تجب مَا لم تكن معصية استدلالا بخبر ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ: «السمع والطاعة عَلَى المرء المسلم فيما أحب وكره مَا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع وَلا طاعة» .

وإنما تجب طاعتهم فيما أطاقه المرء واستطاعه، لأن جرير بن عبد الله، قَالَ: بايعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «علام تبايعني» .

فقلت: عَلَى السمع والطاعة فلقنني: فيما استطعت والنصح لكل مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>