فطاعة الأئمة تجب مَا لم تكن معصية استدلالا بخبر ابن عمر، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه قَالَ:«السمع والطاعة عَلَى المرء المسلم فيما أحب وكره مَا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع وَلا طاعة» .
وإنما تجب طاعتهم فيما أطاقه المرء واستطاعه، لأن جرير بن عبد الله، قَالَ: بايعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:«علام تبايعني» .
فقلت: عَلَى السمع والطاعة فلقنني: فيما استطعت والنصح لكل مسلم.