للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النصرانية إلا بشرب الخمر» .

ودل خبر معاذ بن جبل عَلَى أن لا جزية عَلَى غير البالغ وَلا عَلَى النساء.

وثبت أن عمر بن الْخَطَّابِ كتب إِلَى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا عَلَى من جرت عليه المواسي، وَلا تضرب الجزية عَلَى النساء والصبيان.

وَلا جزية عَلَى مغلوب عَلَى عقله، وتؤخذ الجزية من الشيخ الفاني، ومن الزمن، وكل من أحفظ عَنْهُ من أهل العلم يرى أن لا جزية عَلَى العبيد، وحكم المكاتب والمدبر كحكم العبد، وَلا جزية عَلَى الفقير الذي لا يجد مَا يؤدي منه الجزية، وليس عَلَى من أسلم قبل أن يحول الحول جزية، وإذا وجبت الجزية عَلَى رجل من أهل الكتاب بحول الحول لم يسقط عَنْهُ مَا قد وجب عليه، وإذا بذل أهل الكتاب من الابتداء دينارًا عن كل رأس وجب قبول ذَلِكَ منه.

ومن قد صولح عَلَى أكثر من ذَلِكَ وجب أخذ مَا صولح عليه منه، وله أن يأخذ مكان الجزية التي وجبت عليه عرضًا من العروض، لقوله: دينارا أو عدله معافر.

وقضى عمر بن الْخَطَّابِ عَلَى أهل الذمة ضيافة ثلاثة أيام، وعلف دوابهم، وما يصلحهم وذلك واجب عليهم عَلَى مَا صولحوا عليه، وَلا يجوز أن تؤخذ منهم أثمان الخمر، والخنازير.

<<  <  ج: ص:  >  >>