للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أوساطهم ليعرف زيهم من زي أهل الإسلام، ويمنعوا من إظهار الصليب، وضرب النواقيس فِي بلاد الإسلام.

وَلا يجوز أن يصالح الإمام أحدًا من أهل الذمة عَلَى سكنى الحجاز، وإذا مر الذمي بالحجاز لم يجز أن يقيم ببلد منها أكثر من ثلاث.

وليس عَلَى أهل الذمة فِي شيء من أموالهم صدقة إلا مَا ذكر من أمر بني تغلب.

وكل قرية افتتحت عنوة فعلى الإمام قسم جميعها كما فعل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخيبر، وسواء قليل أموال المشركين وكثيره من أرض أو دار أو غير ذَلِكَ يجب

<<  <  ج: ص:  >  >>