للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تبيعا لطلحة، وأن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطاه سهم الفارس والراجل» .

وإذا حضر العبيد، وغير البالغين، والنساء القتال وغنموا لم يسهم لأحد منهم وأرضخ لهم.

وَلا أحب أن يستعان بالمشركين فإن استعان بهم إمام أرضخ لهم.

روينا عن أنس، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يغزو بأم سليم، ونسوة من الأنصار يسقين الْمَاء ويداوين الجرحى» .

فإذا غلب العدو عَلَى مال المسلم فأخذه المسلمون منهم فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده.

وَلا يجوز نقل ملك مال المسلم عن ماله إلا بحجة وَلا نعلم حجة توجب ذَلِكَ بل خبر عمران بن حصين يدل عَلَى مَا قلناه، لأن الأنصارية أخذت ناقة رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العدو ونذرت إن اللَّه نجاها عَلَيْهَا أن تنحرها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا وفاء لنذر فِي معصية اللَّه، وَلا فيما لا يملك ابن آدم» .

وإنما أخذت الناقة منهم بعد مَا أحرزوها، فدل عَلَى أن المشركين لا يملكون عَلَى المسلمين شيئا.

<<  <  ج: ص:  >  >>