للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصلح جائز بين المسلمين» .

وللقاضي أن يقضي بعلمه، قد قضى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهند فِي مال أبي سُفْيَان بنفقتها ونفقة ولدها لعلمه بما يجب لهم ولم تحضر هند لدعواها بينة.

وإذا تقدم إِلَى القاضي من لا يعرف لسانه أجزأه أن يترجم عنهم لَهُ رجل واحد استدلالا بأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود» ، قَالَ: فكنت أكتب لهم إذا كتبوا إليه، وأقرأ لَهُ إذا كتبوا إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>