للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ: يقضى به بينهما بنصفين، وفيه قول ثالث وهو أن يخرج الشيء من يد من هو بيده ويوقف حَتَّى يصطلحا عليه، لأن من المحال أن تكون الدار فِي حال واحدة بكمالها لكل واحد منهما.

وإذا كَانَ الشيء بيد الرجل فادعاه آخر، وأقام كل واحد منهما البينة عَلَى أن الشيء لَهُ فصاحب اليد أولى لفضل قوة سببه عَلَى سبب صاحبه، هذا قول الشَّافِعِيِّ.

وقال أحمد بن حنبل: البينة بينة المدعي الذي ليس بيده الشيء ويسلم إليه.

واحتج بظاهر الحديث قوله: «البينة عَلَى المدعي» .

وقال أحمد: ليس بين المباح وبين غيره فرق، ويحكم بالشيء للذي ليس فِي يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>