للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢] ، وَلا تقبل شهادة من لم يبلغ الحلم، ويجب قبول شهادة ولد الزنى إذا كَانَ عدلا لدخوله فِي ظاهر الآية، وليس عليه من ذنب والديه شيء لأن اللَّه تعالى يقول: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] .

وإذا كَانَ الزانيان إذا تابا وأصلحا، وجب قبول شهادتهما فمن لم يزن، ولم تظهر منه ريبة أولى بقبول شهادته، ويقال: إن معنى الحديث الذي روي أن ولد الزنى شر الثلاثة، وإن زانيين زنيا فولد بينهما ولد فأسلما وبقي الولد لم يسلم، فقيل: ولد الزنى شر الثلاثة، لأنهما أسلما ولم يسلم هو.

وَلا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هما فِيهِ شريكان، وتجوز شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا شركة بينهما فِيهِ، وإذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادة الشاهد، لا أعلم فِي ذَلِكَ اختلافا بينهم، وإذا قَالَ الخصم: إن الشاهد لي عدو

<<  <  ج: ص:  >  >>