وقد روينا عن ابن عمر، أنه قَالَ: إذا اشتراها من امرأة أو اشتراها بكرا لم يستبرئها.
فعلى هذا القول إنما جعل الاستبراء لبراءة الرحم من الحمل فكل من ملك جارية يعلم أنها لم توطأ بعدما حاضت فِي ملك سيدها إِلَى أن ملكها فلا استبراء عليه.
وقد روينا هذا المذهب عن جماعة من الأوائل، وإذا اشترى الرجل جارية فلا ينبغي لَهُ أن يقبل وَلا يباشر حَتَّى يستبرئها لعل بها حملا يجب ردها عَلَى بائعها فيكون قد تلذذ بأم ولد لغيره، وليس كذلك الجارية يملكها الرجل من السبي، لأن هذه إذا وقعت فِي سهمه فظهر بها حمل لم يردها عَلَى أحد، وقد روينا عن ابن عمر، أنه قَالَ:«وقع سهمي عَلَى جارية كأن عنقها إبريق فضة فما ملكت نفسي أن قبلتها والناس ينظرن» .
وَلا يجب مواضعة الجارية إذا باعها الرجل للاستبراء والتحفظ فِي هذا قبل البيع، وإذا كاتب الرجل جارية لَهُ ثم عجزت ورجعت إليه فلا استبراء عليه، وإذا اشترى جارية فحاضت بعد افتراقهما عند البائع حيضة ثم قبضها، وطئها إن شاء، وإذا وطئ المشتري الجارية قبل أن يستبرئها فقد أساء وَلا شيء عليه، وإذا اشترى الرجل الجارية فوضعها عَلَى يدي عدل حَتَّى يعطي الثمن فحاضت عند العدل، أجزت تلك الحيضة من الاستبراء، وإذا رهن الرجل الجارية ثم افتكها سيدها وطئها، وليس عليه استبراء، وإذا باع الرجل الجارية بيعا فاسدا فردها عَلَى البائع ولم يكن المشتري وطئها فليس عَلَى البائع استبراء، وإن كَانَ المشتري وطئها لم يطأها البائع حَتَّى يستبرئها.
وإذا ملك الرجل الجارية بهبة أو ميراث أو وصية لم يطأها حَتَّى يستبرئها، وإن ورث جارية أو أوصي لَهُ