وَلا يجوز أن يأخذ الضامن عَلَى ضمانه جعلا، وَلا يجوز أن يتكفل الرجل عن الرجل بدين غير مسمى، وَلا بمال غير معلوم، وذلك مثل أن يقول: مَا وجب لك عَلَى فلان فعلي وما أشبه ذَلِكَ، وليس للعبد المأذون لَهُ فِي التجارة أن يتكفل بنفس رجل وَلا بمال، فإن فعل لم يجز ذَلِكَ.
وإذا مات الرجل وعليه ديون إِلَى أجل فقد اختلف فِيهِ، فَقَالَ الحسن البصري، والشعبي، والنخعي، والزُّهْرِيّ، ومالك، والثوري، والشافعي: تحل الديون بموته.
وقال ابن سيرين، وعبيد اللَّه بن الْحَسَنِ، وأحمد، وإسحاق: الدين إِلَى أجله إن وثقوا بالورثة.
والقول الآخر أحب القولين إلي، ولم يختلفوا أن مَا كَانَ للميت من ديون أنها إِلَى آجالها.
وأكثر أهل العلم، يقولون: لا تجوز الكفالة فِي الحدود، واختلفوا فِي الكفالة فِي النفس،