التابعين، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي وهو قول عوام أهل العلم من علماء الأمصار.
وَلا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بطعام معلوم موصوف ليس مما تخرج الأرض، ولكن يكون ذَلِكَ فِي ذمة المكتري يوصف كما يوصف فِي السلم فذلك جائز، وَلا يجوز أن تكترى الأرض بربع مَا يخرج منها وَلا بشيء منه.
وإذا اشترك النفر عَلَى أن البقر من عند أحدهم والأرض من عند الآخر والبذر من عند أحدهم، والعمل عَلَى أحدهم فزرعوا عَلَى هذا، عَلَى أن الزرع أرباعا لكل واحد منهم ربعه، فالزرع لصاحب البذر، ولصاحب الأرض أجر مثل الأرض، ولصاحب البقر أجر مثل البقر، وللعامل أجر مثله، وليس عَلَى صاحب البذر أن يتصدق بشيء منه.
وإذا كَانَ بين الرجلين أرض ولهما دواب وغلمان فزرعا ببذرهما وأعوانهما الأرض عَلَى أن مَا أخرج اللَّه فِي ذَلِكَ من شيء فهو بينهما، فهذا جائز لأن أحدهما لا يفضل صاحبه بشيء.
وإذا استأجر الرجل الأرض إجارة صحيحة فزرعها، وانقضت المدة وفي الأرض زرع، فعليه إذا انقضت المدة قلع الزرع، وإذا اكترى أرضا عَلَى أن يزرعها فأراد أن يغرسها فليس ذَلِكَ لَهُ.
وإذا استأجرها عَلَى أن يزرعها نوعا من الزرع فأراد أن يزرعها غير مَا شرط، فإن كَانَ لا ضرر عَلَى الأرض فِي ذَلِكَ أكثر من إضرار مَا اشترط أن يزرع فلا شيء عليه، وإن كَانَ ذَلِكَ أضر بالأرض مما شرط فليس لَهُ ذَلِكَ، وَلا يجوز أن تكترى الأرض ويشترط ثمر نخل