للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كَانَ للرجل حائطان فله أن يعامل عَلَى أحدهما بعينه بالنصف، وعلى الآخر بالثلث وتخرج الزكاة من التمر، ثم يقتسمان مَا بقي عَلَى مَا اشترطا عليه.

وإذا دفع رجل إِلَى رجل نخلا معاملة سنين معلومة عَلَى النصف أو الثلث فهو جائز، فإن أراد أحدهما الرجوع بعد أن عقدا ذَلِكَ مثل انقضاء المدة فليس لَهُ ذَلِكَ إلا أن يمرض العامل، فيقيم مقامه ثقة غيره، فإن ادعى رب المال أن العامل خائن، وقال: أخاف أن يفسد علي نخلي سئل عن ذَلِكَ، فإن صحت خيانته قيل للعامل: أقم مكانها ثقة يقوم بما يجب عليك أن تقوم به، فإذا أثمرت النخل أخذت حصتك، وقبض رب المال حصته، وكانت أجرة القيم عَلَى العامل.

وإذا دفع رجل إِلَى رجل نخلا معاملة فمات أحدهما قام ورثته فِي ذَلِكَ مقامه إن كَانَ الميت صاحب النخل، وإن كَانَ الميت العامل قام ورثته مقامه إن شاءوا، وإذا دفع الرجل إِلَى الرجل نخلا معاملة عَلَى أن لرب النخل دنانير معلومة أو وسقًا من التمر يخص به، أو شرط العامل لنفسه فالمعاملة عَلَى هذا فاسدة لا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>