للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا فِي بطنها فله ثنياه كذلك.

قَالَ ابن عمر: وَلا نعلم أحدا من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خالفه، وبه قَالَ: عطاء، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد، وإسحاق، وبه نقول.

وإذا باع الأمة دون ولدها وهي حامل فالبيع جائز، لأن البيع معلوم وَلا يضرهما أن يجهلا مَا لم يقع عليه البيع.

مسائل

٢٠٢ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ،

<<  <  ج: ص:  >  >>