للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهل العلم عَلَى ثبوت ملك المشتري عَلَى العبد الذي قَالَ القائل: إن اشتريته فهو حر.

واختلفوا فِي زوال ملكه عن هذا العبد لم يجز إزالة ملكه عن مَا ملك إلا بإجماع مثله، وثبت ذَلِكَ عن ابن عباس، وَلا مخالف لَهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذلك لازم للمدني، والكوفي عَلَى أصولهم.

وإذا قَالَ الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر عتق من مال البائع وهذا قول: الحسن البصري، ومالك، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة،

<<  <  ج: ص:  >  >>