للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أباح للمحرم قتل خمس من الدواب دل بإباحته للمحرم أن يقتله عَلَى تحريم أكل لحومه قبل الإحرام، لأن مَا كَانَ صيدا مباح أكله وصيده للحلال فهو حرام عَلَى المحرم صيده وأكله، وما كَانَ خارجا عن أبواب الصيد المحرم عَلَى المحرم قتله فليس من الصيد الذي يجوز للحلال اصطياده وأكله.

٢٠٦ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْفَأْرَةُ "

٢٠٧ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا رَوْحٌ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ»

وأجمع كل من أحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى تحريم أكل مَا قطع من الأنعام وهي أحياء.

وجاء الحديث عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه لما قدم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت» .

وَلا يجوز قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية، لأن ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>