للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وينفذ من قضاء قاضي أهل البغي مَا ينفذ من قضاء قاضي أهل العدل لا فرق بينهما فيما ينفذ من قضاياهما، وَلا يرد وينفذ من شهاداتهم مَا ينفذ من شهادات أهل العدل إلا أن يعرف أن بعضهم يستحل أن يشهد شهادة الزور، فيرد ذَلِكَ، لأن شهادات الزور يجب ردها ممن شهد بها، والأحكام جارية بين الفريقين فِي البيوع، والنكاح، والطلاق، والجراح، والديات يقتص لبعضهم من بعض.

وإذا قاتلت الْمَرْأَة من أهل البغي منهم أو العبد، والغلام المراهق فهو مثلهم، يقتلون مقبلين، ويوقف عن قتلهم إذا أدبروا.

وأمان العبد المسلم جائز لأهل البغي، ولأهل الحرب، وكذلك أمان الْمَرْأَة بين المسلمين، وقد ذكرت ذَلِكَ فِي كتاب الجهاد.

وإذا غزا أهل البغي المشركين مع الإمام فهم كأهل العدل فِي جميع الأحكام، إلا أن الذي يلي قسم الخمس والقيام به وتفريقه عَلَى من يجب أن يفرق عليه إمام أهل العدل.

فأما فِي غير ذَلِكَ فلا فرق بينهم فِي شيء من أبواب الأسلاب، والأنفال، والسهام، يساوى بين جميعهم فِيهِ، وقد كَانَ ابن عمر، وسلمة

<<  <  ج: ص:  >  >>