للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجعل فِي الوكالة أن يقر عليه فإقراره باطل.

وإذا وكل الرجل الرجل يطلب حقوقه وغاب الموكل فثبتت للوكيل البينة عَلَى رجل بمال، فسأل الذي ثبت عليه المال أن ينظره إِلَى قدوم الموكل ليستحلفه، فعلى الحاكم أن يقضي بالمال عليه، وَلا يؤخره لأن ذَلِكَ لو وجب لم يشأ من ثبت عليه المال أن يفعل هذا، فلا يوجد السبيل إِلَى قبض الأموال، ولكن الحكم عَلَى استحلاف صاحبه إذا حضر، فإذا حضر فحلف برئ، وإن لم يحلف، ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف الذي قبض منه المال، ويقبض المال، وهذا عَلَى مذهب مالك، والشافعي وبه أقول.

والقول الثاني: قول الثَّوْرِيّ، والكوفي أن يرد المال إذا نكل عن اليمين، ويقبل البينة الحاكم عَلَى تثبيت الوكالة بغير حضرة خصم، وليس مع من منع من ذَلِكَ حجة.

وإذا وكل الرجل الوكيل، فاعتل الوكيل، أو أراد سفرا فليس لَهُ أن يوكل بما وكله به غيره، لأن الموكل رضي بوكالته، ولم يرض بوكالة غيره، إلا أن يجعل ذَلِكَ الموكل إليه فِي كتاب الوكالة فيكون ذَلِكَ لَهُ، وَلا يجوز أن يوكل الرجل بكل قليل وكثير، لأن ذَلِكَ لا يوجب شيئا، وهي كلمة تحتمل معاني وَلا يجوز حَتَّى يتبين فِي الوكالة مَا يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو قبض أو خصومة أو مَا يذكر، فيثبت إذا ذكره.

وإذا وكل الرجل الرجل ببيع سلعة لَهُ فليس لَهُ أن يبيعها من نفسه، وكذلك قالوا: إذا وكله أن يشتري لَهُ سلعة فاشتراها لَهُ من نفسه بطل، كذلك يبطل إذا وكله ببيعها فباعها من نفسه، وقد روينا عن ابن مسعود، أنه قَالَ فِي الرجل أوصى لرجل بتركته، وترك فرسا، فَقَالَ الوصي لابن مسعود: أشتريه؟ قَالَ: لا.

وإذا وكل الرجل ببيع داره أو إجازة عبيده رجلين، فباع أحدهما دون الآخر فالبيع باطل، والأصل فِي ذَلِكَ قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} [النساء: ٣٥] ، وإذا بعث الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>