للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو غصبه غاصب السلعة فلا شيء عليه، وإذا وكله بيع سلعة فليس لَهُ قبض الثمن إلا أن يجعل الموكل ذَلِكَ إليه، فإن لم يكن أمره بقبض الثمن فدفعه المشتري إليه لم يبرأ، وكان لرب السلعة أن يقبض الثمن من المشتري.

وإذا اختلف الوكيل والموكل، فَقَالَ الموكل: أمرتك أن تبيعه بألف، وقال الوكيل: أمرتني أن أبيعه بخمس مائة.

فالقول قول الموكل مع يمينه، والبيع فاسد لأنه غبن، ولم يؤمر بالغبن.

وإذا باع الوكيل العبد الذي أمر ببيعه من أبي العبد أو أمه، فالبيع جائز، وَلا يضره أن يعتق عَلَى الأب المشتري أو عَلَى أمه، وإذا أمره أن يبيع برهن أو بكفيل فباعه بغير رهن وَلا كفيل، فالبيع باطل، وإذا اختلفا فِي ذَلِكَ فالقول قول الموكل مع يمينه، وإذا أمره أن يبيع العبد من زيد فباعه من عمرو، فالبيع باطل، وإذا أمره ببيع عبد لَهُ فباعه من ابن الآمر أو أَبِيهِ، أو من ابن الوكيل أو أَبِيهِ فالبيع جائز، وإذا أمره ببيع عبد لَهُ فباعه، ثم رد المشتري العبد بالعيب فقبله ليس لَهُ أن يبيعه من غيره حَتَّى يجدد الوكالة.

وإذا وكله ببيع عبد لَهُ فباع السيد العبد قبل بيع الوكيل بيعا فاسدا، أو باعه الوكيل بعد ذَلِكَ بيعا صحيحا، والبيع الثاني جائز، وصنع الأول فاسد، وكذلك لو باعه الوكيل أولا بيعا فاسدا، ثم باعه رب العبد بعد ذَلِكَ بيعا صحيحا، فالبيع الثاني جائز والبيع الأول فاسد، والوكالة فِي الصرف جائزة كما تجوز فِي سائر أبواب البيوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>