من البصريين، وأبو عبد الله الطوال من الكوفيين، وخص بعضهم جوازها بالشعر، وأجازها بعضهم مع عود الضمير على ما اتصل بالمفعول نحو: ضرب غلامها عبد هند، والمشهور فيها المنع مطلقًا، ومثالها مع شبه الفعل: أضارب غلامها هندًا؟ أو غلامها عبد هند؟
(وشاركه صاحب الضمير في عامله) -وذلك كالبيت والمثال المتقدم. واحترز من أن لا يشاركه صاحب الضمير في العامل، فإن المسألة تكون ممنوعة نحو: ضرب غلامها جار هند، فغلام مرفوع بضرب، وهند مخفوض بالإضافة، فلم يشترك ما اتصل به الضمير وما عاد عيه الضمير في العامل.