للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(غير مصغر) - فإن صغر وفيه التاء تحتم المنع نحو: يدية وهنيدة في يد وهند، فإن لم توجد التاء لم يتحتم كحرب وناب اسمين لامرأة، يصغران فيقال: حريب ونييب.

(ففيه وجهان) - الصرف وتركه؛ وفي البسيط، في يد ونحوه أنه مصروف بلا خلاف؛ وما ذكره المصنف من جواز الوجهين في المسألة هو قول الجمهور؛ وذهب الزجاج ومن أخذ بقوله إلى أنه لا يجوز الصرف، ونقل عن الأخفش أيضاً؛ ووجه الصرف أن خفة البناء بسكون الوسط قاومت إحدى العلتين؛ وحكى النحويون الصرف عن العرب، قول حاجت بن حبيب الأسدي:

(٥) أعلنت في حب جمل أي إعلان وقد بدا شأنها من بعد كتمان

(أجودهما المنع) - وهذا قول سيبويه والجماعة، وقال الفارسي: الصرف أفصح، قال الخضراوي: لا أعرف أحداً قال هذا قبله، وهو غلط. انتهى. والمنع هو الأكثر في كلام العرب، وهو القياس، لتحقق المانع.

<<  <  ج: ص:  >  >>