(أو بعدهما) - أي بعد مجزومي أداة الشرط، والمراد بعد الشرط والجزاء، لا خصوص ما ذكر، وذلك كقوله تعالى:"فيغفر لمن يشاء"، قرئ بالرفع والنصب والجزم؛ وكذا قرئ بالثلاثة:"ويكفر عنكم من سيئاتكم"، ويجوز في العطف على المنصوب من هذا الأوجه الثلاثة نحو: إن جئتني أحسن إليك، وأزورك، وأكرم أخاك؛ فالنصب عطفاً على اللفظ، والرفع للاستئناف، والجزم عطفاً على موضع وأزورك، لأنه يجوز جزمه.
(أو بعد حصر بإنما) - كقراءة ابن عامر:"إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون" بالنصب. ونقل الصفار النصب بعد إنما عن الكوفيين، قال: وذلك عندنا لا يجوز. انتهى. والاستشهاد له بقولهم: إنما هي ضربة من الأسد، فتحطم ظهره، بالنصب، لا حجة فيه، لجواز كونه من باب:
(٤٣) للبس عباءة، وتقر عيني ... البيت، وسيأتي ذكره؛ لا من باب: