للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كما لا يجوز: إن يقم، فإذا زيد قائم؛ وإن جاز: خرجت، فإذا زيد قائم؛ وكون الربط بإذا هو قول الخليل وسيبويه؛ وقال الأخفش: هو على تقدير الفاء، وتقدير الآية: "فإذا هم يقنطون"؛ ورد بأن حذف الفاء فيما تلزمه الفاء مخصوص بالشعر، ولا بد في الربط بها، من المحافظة على ما تعطيه من المفاجأة كالآية؛ ونحو: إن تصل إلى زيد، إذا هو يصل، بخلاف: إن تأتني، إذا أنا أكرمك؛ فإن قصدت المفاجأة جاز؛ وبهذا يفرق بين الربط بها والربط بالفاء.

(فصل) - (لأداة الشرط صدر الكلام) - كأداة الاستفهام وما النافية؛ وهذا مذهب البصريين، فلا يجوز عندهم تقديم شيء من معمول فعل الشرط أو فعل الجزاء على الأداة، كما تقدم.

(فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى، فهو دليل عليه، وليس إياه، خلافاً للكوفيين والمبرد وأبي زيد) - ونقل أيضاً عن الأخفش؛ فإذا قلت: أكرمك إن جئتني، فأكرمك ليس جواب الشرط عند جمهور البصريين، لأنه لا يجوز جزمه ولا دخول الفاء عليه، وإنما هو دليل على الجواب المحذوف؛ وشبهة من جعله جواباً، أن المقصود حاصل به، فلا حاجة إلى دعوى حذف؛ وتخلف بعض الآثار، إنما هو للتقديم؛ وقيل بالمنع إن كان الجزاء ماضياً،

<<  <  ج: ص:  >  >>