للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يجوز: قمت، إن قام زيد أو إن يقم؛ والجواز إن كان مضارعاً، فتقول: أقوم، إن قام زيد أو إن يقم وهو قول المازني، ويوجه بأن في تقديمه ماضياً كثرة مخالفة الأصل، فيخرج الماضي عن ظاهره إلى الاستقبال، ويخرج الجزاء عن أصله بالتقديم؛ قيل: وثمرة الخلاف إذا قلت: إن يقم زيد، يقوم عمرو، بالرفع؛ فالمانع من التقديم يقول: لا يجوز إلا في ضرورة، لأنه على حذف الفاء؛ ومجيزه يقول: هو فصيح.

(ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر) - فلا تقول: أقوم، إن يقم؛ ويجوز: إن قمت، أو لم تقم؛ قال تعالى: "لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا"؛ ومن الأول، ومحله الشعر كما قال، قوله:

(٩٩) لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيت واسع

وقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>