فلا يجوز: قمت، إن قام زيد أو إن يقم؛ والجواز إن كان مضارعاً، فتقول: أقوم، إن قام زيد أو إن يقم وهو قول المازني، ويوجه بأن في تقديمه ماضياً كثرة مخالفة الأصل، فيخرج الماضي عن ظاهره إلى الاستقبال، ويخرج الجزاء عن أصله بالتقديم؛ قيل: وثمرة الخلاف إذا قلت: إن يقم زيد، يقوم عمرو، بالرفع؛ فالمانع من التقديم يقول: لا يجوز إلا في ضرورة، لأنه على حذف الفاء؛ ومجيزه يقول: هو فصيح.
(ولا يكون الشرط حينئذ غير ماض إلا في الشعر) - فلا تقول: أقوم، إن يقم؛ ويجوز: إن قمت، أو لم تقم؛ قال تعالى:"لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا"؛ ومن الأول، ومحله الشعر كما قال، قوله:
(٩٩) لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيت واسع