(فصل) - (يُعطف العشرون وأخواته على النيف) - أخواته ثلاثون إلى تسعين، والنيف في التعيين تسعة فما دونها، وفي غير التعيين بضعة، كما سيأتي، ويقال في التأينث: بضع، كما يقال فيه تسع فما دونها، فلا يقال لشيء من هذه: نيف إلا وبعده عشر أو عشرون أو بعض أخواتها، ويقال في المصذكر: ثلاثة وعشرون، وفي المؤنث: ثلاث وعشرون، كما يقال عند عدم العطف: ثلاثة وثلاث.
(وهو إن قُصد التعيين واحد أو أحد، واثنان وثلاثة، وواحدة أو إحدى واثنتان وثلاث، إلى تسعة في التذكير، وتسع في التأنيث) - فتقول: أحد أو واحد وعشرون، وهكذا إلى تسعة وعشرين، وتسع وعشرين.
(وإن لم يُقصد التعيين فيهما) - أي في التذكير والتأنيث.
(فبضعة وبضع) - فتقول: عندي بضعة وعشرون درهما، وبضع وعشرون جارية؛ فيعلم أن الذي عندك يزيد على العقد المذكور، لكنه متردد بين تسعة فما دونها إلى ثلاثة، لأن بضعة وبضعاً يطلقان في اللغة على ثلاثة إلى تسعة، وهما بكسر الباء، من بضعت الشيء قطعته، كأنه قطعة من العدد.
(ويستعملان أيضاً دون تنييف) - فلا يكون بعدهما عشرة ولا عشرون ولا شيء من أخواتها، قال تعالى:(في بضع سنين).
(وتُجعل العشرة) - أي والعشر.
(مع النيف) - إن قُصد به التعيين، كأحد وإحدى، إلى تسعة وتسع، أو لا، كبضعة وبضع.