للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإلا فبجواب ما سبق منهما) - أي وإلا يسبق ذو خبر، فتقول: والله إن جئتني لأخرجن، وإن جئتني والله أخرجْ.

(وقد يغني حينئذ جوابُ الأداة مسبوقة بالقسم) - كقول ذي الرمة:

٢٩٧ - لئن كانت الدنيا عليَّ كما أرى ... تباريح من ميِّ فللموتُ أروحُ

وأجاز هذا الفراء ومنعه الجمهور.

(وقد يُقْرَنُ القسمُ المؤخر بفاء فيغني جوابه) - نحو: إن جئتني فوالله لأخرجن؛ وليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم، كما يقتضيه ظاهر كلام المصنف، وإنما جواب الشرط القسم وجوابه.

(وتقرنُ أداة الشرط) - أي سواء كانت إنْ أو غيرها، إلا أن ذلك مع إنْ كثير.

(المسبوقة) - أي بقسم ملفوظ به نحو: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن)، أو مقدر نحو: (لئن لم ينته المنافقون)؛ ومن غير إنْ:

٢٩٨ - لمتى صلحْتَ ليُقضينْ لك صالحٌ ... ولتجْزينَّ إذا جُزيتَ جميلا

<<  <  ج: ص:  >  >>