(وإلا فبجواب ما سبق منهما) - أي وإلا يسبق ذو خبر، فتقول: والله إن جئتني لأخرجن، وإن جئتني والله أخرجْ.
(وقد يغني حينئذ جوابُ الأداة مسبوقة بالقسم) - كقول ذي الرمة:
٢٩٧ - لئن كانت الدنيا عليَّ كما أرى ... تباريح من ميِّ فللموتُ أروحُ
وأجاز هذا الفراء ومنعه الجمهور.
(وقد يُقْرَنُ القسمُ المؤخر بفاء فيغني جوابه) - نحو: إن جئتني فوالله لأخرجن؛ وليس للشرط جواب محذوف أغنى عنه جواب القسم، كما يقتضيه ظاهر كلام المصنف، وإنما جواب الشرط القسم وجوابه.
(وتقرنُ أداة الشرط) - أي سواء كانت إنْ أو غيرها، إلا أن ذلك مع إنْ كثير.
(المسبوقة) - أي بقسم ملفوظ به نحو: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن)، أو مقدر نحو: (لئن لم ينته المنافقون)؛ ومن غير إنْ:
٢٩٨ - لمتى صلحْتَ ليُقضينْ لك صالحٌ ... ولتجْزينَّ إذا جُزيتَ جميلا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute