للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب

[القول في الحجج المجوزة من الشرعيات]

وهي التي توجب العمل بها دون العلم.

فلما أوجبت العمل بها كانت حجة.

ولما لم توجب العلم- والعمل بغير علم باطل في الأصل- سميناها مجوزة، حيث جوزت العمل بغالب الرأي في ثبوتها بلا علم حقيقة توسعة علينا.

وهي أربعة انواع:

الآية المؤولة: لكونها مشكلة قبل التأويل، أو مشتركة، أو مجملة.

والعام الذي ثبت خصوصه، على ما مر من الأنواع التي لا توجب العلم قطعاً من كتاب الله تعالى.

وخبر الواحد أو خبر الصحابي.

والقياس، لأنا ما عرفناها حجة إلا بضرب من الرأي.

فالتأويل ما آل إليه أمر النص بالرأي على ما مر.

وكذلك خبر الواحد إنما صار حجة بضرب رأي ذكرناه من بعد فإنه محتمل للكذب، وليس بحجة يقيناً.

وكذلك خبر الصحابي لأنه ممن يجوز عليه الغلط كما يجوز علينا إلا أنا رجحنا رأيهم على رأينا إما بخبر الواحد أو بضرب اجتهاد.

وأما القياس فمحض الرأي.

<<  <   >  >>