للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيجوز بيعُ مَكِيلٍ بموزون وَعَكسُهُ مُطلقاً (١)، وَصرفُ ذهب بِفِضَّة وَعَكسُهُ (٢).


(١) (الضابط السادس) يجوز بيع جنسين ربويين اختلفا في علة الربا بلا شروط؛ فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه، متماثلاً أو متفاضلاً، حالاً أو نسيئة.
(٢) أي: فضة بذهب، والصرف: بيع النقد بالنقد.

<<  <   >  >>