المستأجر الذي آجر لغيره العين المنتفع بها ملزوم بالأجرة لمالكها وليس للمالك قبضها من المستأجر الثاني إلا إذا أحاله المستأجر عليه أو وكله بقبضها من المستأجر الثاني.
(مادة ٥٣٥)
لا يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم ما اختل من بنائها وإصلاح ميازيبها وإن كان ذلك عليه لا على المستأجر لكنه إذا لم يفعل المؤجر ذلك كان للمستأجر أن يخرج منها إلا إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج منها.
(مادة ٥٣٦)
إذا حدث بالعين المستأجرة عيب يفوت به النفع بالكلية كخراب الدار أو يخل بالمنفعة كانهدام جزء منها يؤثر هدمه على المنفعة المقصودة منها يكون للمستأجر خيار فسخ الإجارة ويسقط عنه الأجر في الصورة الأولى سواء فسخ أم لا وأما في الصورة الثانية فإن فسخ بحضرة رب الدار سقط عنه الأجر وإن لم يفسخ لا يسقط الأجر سواء استوفى المنفعة مع العيب أم لا.
فإذا بينت الدار وأصلح الخلل الذي حدث فيها فلا خيار للمستأجر.
(مادة ٥٣٧)
إذا كان العيب الحادث بالعين المستأجرة لا يؤثر في المنفعة المقصودة منها ولا يخل بها كما إذا سقط منها حائط لا يضر بالسكنى فلا يثبت الخيار للمستأجر ويلزمه الأجر المسمى.
(مادة ٥٣٨)
إذا احتاجت الدار المستأجرة لعمارة ضرورية لصيانتها فلا يمنع المستأجر المؤجر من إجرائها فإن ترتب على العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدمه.
(مادة ٥٣٩)
لا يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في استيفائه المنفعة مدة الإجارة ولا أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً يمنع من الانتفاع بها أو يخل بالمنفعة المعقود عليها.