للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٥٤٠)

إذا سلم المؤجر جميع الدار للمستأجر ثم تعرض له ونزع منها بيتاً من بيوتها رفع عن المستأجر من الأجر بقدر حصته.

وكذلك الحكم إذا اشتغل المؤجر بمتاعه بيتاً من بيوت الدار المستأجرة فإن حصته تسقط من الأجرة المسماة.

(مادة ٥٤١)

إذا عرض في مدة الإجارة ما يمنع من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن غصبت الدار المستأجرة منه ولم يتمكن بأي وسيلة كانت من رفع يد الغاصب سقطت الأجرة عن المستأجر ولو عرض ذلك في بعض المدة سقطت الأجرة بقدره.

(مادة ٥٤٢)

إذا قصر المستأجر في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكناً له فلا تسقط عنه الأجرة ولو أمكنه ذلك بإنفاق مال لا يلزمه ذلك وتسقط عنه الأجرة.

(مادة ٥٤٣)

إذا ادعى المستأجر أن العين المؤجرة غصبت منه ففاته الانتفاع بها أو بعضها ولا بينة له وأنكر المؤجر ذلك يحكم الحال بينهما فإن كانت الدار بيد المستأجر فالقول لقول للمؤجر وإن كانت في يد غير المستأجر صدق قوله ولا أجر عليه.

(مادة ٥٤٤)

يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجر كاعتنائه بملكه ولا يجوز له أن يحدث بها تغييراً بدون أذن مالكها.

(مادة ٥٤٥)

التعميرات التي أنشأها المستأجر بإذن المؤجر إن كانت عائدة لإصلاح المؤجر وصيانته عن الخلل فللمستأجر الرجوع بها على المؤجر وإن لم يشترط الرجوع بها عليه وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فليس للمستأجر الرجوع بها إلا إذا اشترطه.

<<  <   >  >>