للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مادة ٥٤٦)

إزالة الأتربة والزبالة التي تتراكم في مدة الإجارة تلزم المستأجر.

(مادة ٥٤٧)

يجوز لمستأجر الدار أو الأراضي أن يستوفى عين المنفعة التي قدرت له في العقد أو منفعة مثلها أو دونها وليس له أن يتجاوزها إلى ما فوقها.

فلا يجوز لمستأجر حانوت للعطارة أن يعمل فيه صنعة حداد.

(مادة ٥٤٨)

إذا انتهت مدة الإجارة وجب على المستأجر أن يفرغ الدار أو الحانوت المؤجرة ويسلمها لصاحبها ولا حاجة للتنبيه عليه بالتخلية.

(مادة ٥٤٩)

إذا طلب المؤجر بعد انقضاء المدة من المستأجر زيادة على الأجر المسمى وعين تلك الزيادة وطلب منه قبولها أو الخروج من الدار فسكت المستأجر يعتبر سكوته رضا وقبولاً للزيادة فيلزمه أجر المثل بقدر المدة التي كان يمكنه أن ينقل فيها متاعه لتخلية الدار وبعدها يلزمه ما قاله المؤجر وقبله بسكوته.

(مادة ٥٥٠)

إذا مضت مدة الإجارة وسكن المستأجر بعدها شهراً أو أكثر يلزمه أجر المثل فيه إن كانت الدار معدة للاستغلال أو كانت وقفاً أو ليتيم.

(مادة ٥٥١)

من سكن في دار غيره ابتداء من غير عقد وكانت الدار معدة للاستغلال أو وقفاً أو ليتيم يجب عليه أجر المثل وإن لم تكن كذلك فلا أجر عليه إلا إذا تقاضاه صاحب الدار بالأجرة وسكن فيها بعد ما تقاضاه وكان مقراً له بالملك ولم يصرح بنفي الرضا بالأجر.

(مادة ٥٥٢)

إذا سكن أحد دار الغير بتأويل عقد كالمرتهن إذا سكن بيت الرهن ثم ظهر أنه للغير أو سكنها

<<  <   >  >>